حكم القيام للعلماء والصالحين والوالدين
أما
حكم القيام لذوي الفضل فجائز، وهو من الآداب الإسلامية المطلوبة وقد نصت كتب الفقه في مختلف المذاهب على جوازه. أ - نصوص السادة الشافعية: نقل العلامة الفقيه محمد الشربيني في كتابه “المغني المحتاج” ج3/ص135: (ويُسَنُّ القيامُ لأهل الفضل من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك لا رياءً وتفخيماً. قال في الروضة: وق
د ثبت فيه أحاديث صحيحة) ا هـ.
وللإمام النووي رسالة خاصة سماها “رسالة الترخيص بالقيام لذوي الفضل” في جواز القيام للقادم، واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة منها:
أخرج أبو داود في سننه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه
وأخرج الإمام مالك في قصة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، لمَّا فرَّ إلى اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلماً: (فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحاً ورمى عليه رداءه
وقام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر من الحبشة فقال: “ما أدري بأيِّهما أنا أُسَرُّ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر”.
وجاء بحديث عائشة رضي الله عنها: (قدم زيد بن حارثة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه وقبله
وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا إليه حتى نراه قد دخل
ب - نصوص السادة الحنفية:
نقل العلامة الفقيه المحقق ابن عابدين عند قول صاحب الدُّر: وفي الوهبانية يجوز؛ بل يندب القيام تعظيماً للقادم، كما يجوز القيام ولو للقارىء بين يدي العالم: (قال في “القنية”: قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيماً وقيام قارىء القرآن لمن يجيء تعظيماً لا يُكره إذا كان ممن يستحق التعظيم. وفي “مشكل الآثار”: القيام لغيره ليس بمكروه لعينه، إنما المكروه محبة القيام لمن يُقام له، فإن قام لمن لا يقام له لا يكره. قال ابن وهبان: أقول: وفي عصرنا ينبغي أن يُستحب ذلك - أي القيام - لما يورث تركه من الحقد والبغضاء والعداوة، ولا سيما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام. وما ورد من التوعد عليه، في حق من يحب القيام بين يديه كما يفعله الترك والأعاجم). ا هـ. حاشية ابن عابدين ج5/ص254.
ج - نصوص شراح الحديث:
قال أبو سليمان الخطابي الشافعي شارحاً الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن أهل قُرَيْظَةَ لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء على حمار أقمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: “قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم”، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)
قال الخطابي: (فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه: يا سيدي، غير محظور، إذا كان صاحبه خيِّراً فاضلاً، وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر، وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل وللولي العادل، وقيام المتعلم للعالم مستحب غيرُ مكروه، وإنما جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف أهل هذه الصفات)
وقال الخطابي أيضاً في شرحه لحديث أبي داود الذي رواه معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من أحب أن يُمَثَّلَ له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار”: (قوله صلى الله عليه وسلم: “يمثل” معناه: يقوم وينتصب بين يديه، ووجهه هو أن يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة). ا هـ. “معالم السنن” للخطابي شرح سنن أبي داود ج4/ص155 - 156.
وقال العلامة السفاريني: (وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه “قوموا إلى سيدكم فأنزلوه” لكن يَنْصُرُ كونَ الأمر بالقيام له آخرُ الخبَرِ: وكان رجال من بني الأشهل يقولون: قمنا له على أرجلنا صفين يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما في “السيرة الشامية”. “غذاء الألباب شرح منظومة الآداب” للعلامة السفاريني الحنبلي ج1/ص276.
وقد أورد هذا الخبر العلامة علي بن برهان الدين الحلبي في كتابه “السيرة الحلبية” ج2/ص339. في بحث غزوة بني قريظة.
كما ذكره أيضاً مفتي السادة الشافعية بمكة المشرفة العلامة أحمد زيني دحلان في كتابه “السيرة النبوية والآثار المحمدية” ج2/صحكم القيام لذوي الفضل فجائز، وهو من الآداب الإسلامية المطلوبة وقد نصت كتب الفقه في مختلف المذاهب على جوازه. أ - نصوص السادة الشافعية: نقل العلامة الفقيه محمد الشربيني في كتابه “المغني المحتاج” ج3/ص135: (ويُسَنُّ القيامُ لأهل الفضل من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك لا رياءً وتفخيماً. قال في الروضة: وق