المسح على الجوارب الرقيقة المنسوجة ومخالفة الإجماع >
اشتراط العلماء كلهم من المذاهب الأربعة مع ابن تيمية الثخانة والصفاقة والمشي عليها مسافة لجواز المسح على الجوارب..هذا يعني أنه كان في عصرهم جوارب خفيفة رقيقة ولكنهم لم يجيزوا المسح عليها ..ولا كما يشيع البعض اليوم أنه لم يكن في زمانهم جوارب رقيقة لذلك أجاز هؤلاء المسح على كل ما اسمه جورب وتناسوا القاعدة أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء..
والحنابلة هم أكثر من تهاون في مسح الجوارب ولكنهم ما خرجوا عما أجمعت عليه الأمة..قال الموفق ابن قدامة : أو الجورب خفيفاً يصف القدم أو يسقط منها إذا مشى فعلَّق الإمام المرداوي شارحاً كلام الموفق : لم يجز المسح على هذا بلا نزاع. انتهى من الإنصاف 1/137...
نصيحة...
وكلَّ ما ذكر عن المذاهب الأربعة على امتداد 15قرنا يبّين بجلاء أنه لا قائل بجواز المسح على جورب الخرق الخفيفة ولا قائل بجواز المسح على الشفافة ،وأنه لا يوجد من جوارب اليوم ما تنطبق عليه شروط ورثة الأنبياء إلا نادراً لا يعرف.
وعلى هذا فأنصح طلبة العلم أن يتقوا الله تعالى وأن ينصفوا من أنفسهم ولا يشيعوا الفتاوى التي خرقت مواطن الإجماع لأن كل قول خالف أقوال متقدمي الأمة فلا حاجة إلى إشاعته والأخذ به، وخصوصاً إذا كان لم يسبق إليه..
وكم من الناس يأتي بأقوال لم يسبق إليها بتعليلات متعجلة في مسائل قد فرغ منها فحول الأئمة من أهل السنة رحمهم الله تعالى، فهل يتحمل في ذمته القول في دين الله تعالى بما يخالف من سبقه من علماء الأمة؟!
اللهم قد بلغت اللهم اشهد.
للدفاع عن التصوف والصوفية بالسودان