التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.. اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج الصلاة إلا في قول ضعيف عند الحنفية والعز بن عبد السلام وابن تيمية... أقوال المذاهب: -المذهب الحنفي:جاء في الفتاوى الهندية 5/318 : ( مسح الوجه باليدين إذا فرغ من الدعاء قيل : ليس بشيء , وكثير من مشايخنا - رحمهم الله تعالى - اعتبروا ذلك وهو الصحيح وبه ورد الخبر , كذا في الغياثية .) اه.. -قول المالكية:جاء في الفواكه الدواني 1/281 : ( ويرفع يديه في حال الدعاء وبطونهما إلى الأرض وقيل إلى السماء وورد أنه بعد الدعاء يضع يديه على وجهه ويمسحه بهما لكن من غير تقبيل ) اه -قول الشافعية:جاء في مغني المحتاج 1/370 : ( وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته . وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة , فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه لا يفعله إلا جاهل ا هـ . وقد ورد في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها ضعيف , ومع هذا جزم في التحقيق باستحبابه). -مذهب الحنابلة:جاء في غذاء الألباب 2/516 : ( وأن يسأل ما يصلح , ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه )اه وقد استدل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بالأحاديث الواردة في ذلك وهي وإن كانت ضعيفة فتتقوى بمجموعها فقد جاءت من وجوه عن عمر وابن عباس وعن السائب بن يزيد عن أبيه , وعن الزهري مرسلا...منها: -حديث عمر رضي الله عنه:قال الحافظ في بلوغ المرام : ( عن عمر قال كان رسول الله إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه . أخرجه الترمذي . وله شواهد منها عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن ) اه وحديث عمر صححه الترمذي 5/131 فقال : صحيح غريب قال الصنعاني في سبل السلام 4/427 : وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء . قيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم .) اه.. وقد وردت آثار صحيحة من فعل الصحابة كعمر وابن عمر وابن الزبير رضوان الله عنهم أنهم كانوا يدعون ويديرون بالراحتين على الوجه... القول:استغرب من قول ابن تيمية عن الأحاديث والآثار الواردة في مسح الوجه:أنها لا تقوم بها الحجة..وتبعه بذلك من انتهج هذا النهج ومنهم ابن عثيمين الذي قال:وإذا لو نتأكد أو يغلب على ظننا أن هذا الشيء مشروع فإن الأولى تركه لأن الشرع لا يثبت بمجرد الظن إلا إذا كان الظن غالبا..مجموع الفتاوى ابن عثيمين (14/السؤال781)..استغرابي أن الأحاديث الواردة في المسح ضعيفة ولكنها تتقوى ببعضها البعض ويعمل بها في فضائل الأعمال..فترك ابن تيمية العمل بها هنا في فضائل الأعمال..وعمل بأحاديث بضعفها أو أقل في إثبات العقائد كحديث الأوعال وعماء..واعجبا!!!..والله أعلى وأعلم..