الإسبال بين الحل والحرمة..
الإسبال هو إطالة الثوب زيادة على الحد الشرعي وهو الكعبين.
والكعبان: العظمان الناتئان أسفل القدم.
وقد اتفقت كلمة العلماء أن إسبال الثوب وإطالته تحت الكعبين خيلاء أي عجبا وتكبرا هو حرام بلا خلاف..
واختلفت كلمتهم إذا لم يكن الإسبال للخيلاء ..وسبب اختلافهم يعود إلى أحاديث الإسبال التي وردت؛
تارة مطلقة من غير قيد بالخيلاء كحديث البخاري (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)..
وتارة وردت مقيدة بالخيلاء والبطر كحديث ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ، فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لستَ ممن يصنعه خيلاء . رواه البخاري.
فجمهور المذاهب الأربعة حملوا المطلق على المقيد فلم يحرموا الإسبال إذا لم يكن للخيلاء ،ولكنهم اختلفوا في حكمه بين الجواز والكراهة
- فأبو حنيفة رحمه الله قال بالجواز
-والكراهة وهو قول الشافعي والحنابلة
-وقال المالكية بالكراهة الشديدة..
ومن قال بتحريم الإسبال لغير الخيلاء الذهبي وابن حجر العسقلاني ، وابن عربي والقرافي، والصنعاني ومن معاصري الوهابية ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين..
القول: ذكر الثوب وإسباله مبني على أن غالب لباسهم هو الإزار..كما أن العرف والعادة في تطويل الثوب وإسباله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد منه العجب والكبر والبطر والتباهي ولعله لندرة الأقمشة وغلاء أثمانها ..فجاء النهي عن الإسبال لأنه من العجب بالثوب الدافع إلى التكبر والخيلاء ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم(إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة)...رواه أبو داود..إذا علة التحريم المخيلة والخيلاء..
...وأما اليوم فتطويل الثوب لم يعد مدعاة للعجب والكبر والخيلاء والبطر لكثرة الأقمشة حيث لم يعد لطولها أهمية في البيع والشراء واللباس بل الذي يدل على الخيلاء والعجب والتباهي هي الماركة وثمن الثوب الباهظ وجودة القماش..لذا أرى والله أعلم أن القول الأنسب لواقعنا هو جواز الإسبال لغير الخيلاء..وتحريم الخيلاء والعجب في الماركة وجودة القماش والثمن الباهظ..والله أعلى وأعلم
للدفاع عن التصوف والصوفية بالسودان