التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠١٥

الشيخ عبدالرحيم البرعي

رجل من عظماء السودان وإفريقيا الأفذاذ، الذين أسهموا في الحياةالدينية والاجتماعية والسياسية، من خلال وساطته في حل كثير من قضايا السودان، ومن خلال بساطته وتواضعه وحبه للناس غنيهم وفقيرهم دون تمييز أو قبلية، فدعوة الشيخ عبد الرحيم بدأت في قرية «الزريبة» ولكنها ما لبثت أن عمت كل السودان من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه. الاسم والنسب: هو الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ محمد وقيع الله، أما البرعي فهو لقبه الذي اشتهر به من خلال قصائده. المولد والنشأة: - وُلد الشيخ عبد الرحيم محمد وقيع الله في قرية «الزريبة»، التابعة لمحافظة «بارا»، في ولاية «شمال كردفان» بالسودان، جنوب غرب الخرطوم على بعد نحو 300 كلم تقريبًا. وكان ميلاده في عام 1923م، من أب ينتمي لقبيلة (الكواهلة)، القاطنة في ضواحي(المناقل) بقرية الشيخ عبود النصيح، وأمه: هي الرسالة بنت عبد الرحمن، من قبيلة (الجعليين)، تنحدر من سلالةالشيخ سلمان العوضي المشهور بـ«ضواحي شندى». - يتصل نسبه بالصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه، كما تنحدر إحدى جداته من سلالة العارف بالله الشيخ عبود النصيح. - تفتحت عيناهعلى هذين الأبوين الصالحين، ونشأ

من هم السلف الصالح

من هم السلف الصالح المأمورون باتباعهم... لقد ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : " ﺧﻴﺮُ ﺍﻟﻨﺎﺱِ ﻗﺮﻧﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ ﺛﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ ، ﻓﻼ‌ ﺃﺩﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻗﺎﻝ : ﺛﻢ ﻳَﺘَﺨَﻠَّﻒُ ﻣﻦ ﺑَﻌْﺪِﻫِﻢ ﺧَﻠًﻒٌ ﺗَﺴْﺒِﻖُ ﺷﻬﺎﺩﺓُ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻤﻴﻨَﻪ ﻭﻳﻤﻴﻨُﻪ ﺷﻬﺎﺩﺗَﻪ " . انطلاقا من هذا الحديث والذي عليه جمهور أهل السنة أن السلف الصالح ﻫﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺛﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وسلم وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين..ومن جاء بعدهم يسمون الخلف..والذين يتبعون من الخلف نهج السلف الصالح يسمون أتباع السلف الصالح وليسوا من السلف الصالح.. ﻗﺎﻝ ابن تيمية ﻧﻔﺴﻪ : ((ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟِﺎﻋْﺘِﺒَﺎﺭَ ﻓِﻲﺍﻟْﻘُﺮُﻭﻥِ ﺍﻟﺜَّﻠَﺎﺛَﺔِ ﺑِﺠُﻤْﻬُﻮﺭِ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻘَﺮْﻥِ ﻭَﻫُﻢْ ﻭَﺳَﻄُﻪُ ﻭَﺟُﻤْﻬُﻮﺭُﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔِ ﺍﻧْﻘَﺮَﺿُﻮﺍ ﺑِﺎﻧْﻘِﺮَﺍﺽِ ﺧِﻠَﺎﻓَﺔِ ﺍﻟْﺨُﻠَﻔَﺎﺀِ ﺍﻟْﺄَﺭْﺑَﻌَﺔِ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦ ْﺑَﻘِﻲَ ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻞِ ﺑَﺪْﺭٍ ﺇﻟَّﺎ ﻧَﻔَﺮٌ ﻗَﻠِﻴﻞٌ ﻭَﺟُﻤْﻬُﻮﺭ ُﺍﻟﺘَّﺎﺑِﻌِﻴﻦ َﺑِﺈِﺣْﺴَﺎﻥِ ﺍﻧْﻘَﺮَﺿُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺃَﻭَﺍﺧِﺮِ ﻋَﺼْﺮ ِﺃَﺻَﺎﻏِﺮِ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔِ ﻓِﻲ ﺇﻣَﺎﺭَﺓِ ﺍﺑْﻦِ

رد شبهة:الترك يقتضي التحريم

رد شبهة:الترك يقتضي التحريم.. الحكم :إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لما له مستند من الشرع وكذا ترك السلف لا يقتضي التحريم وفعله ليس بدعة. تحرير المسألة أصوليا: -الحرام:هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام...ومجرد الترك ليس طلبا للترك، فلا يقتضي التحريم.. -وللحرام صيغ منها:مادة الفعل التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفي الحل أو بصيغة النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحتمية أو بالأمر بالاجتناب..أو بترتيب العقوبة على الفعل...والترك ليس من صيغ الحرام هذه ،فلا يقتضي التحريم.. -إن خطاب التحريم يدل عليه قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس..والترك ليس واحدا منها فلا يكون دليلا... بل ورد في الشرع أن سكوت الشارع عن شيء دليل على أنه في مرتبة العفو.. ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((ﻣﺎ ﺃﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﻼ‌ﻝ ﻭﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻔﻮ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻨﺴﻰ ﺷﻴﺌﺎً ﺛﻢ ﺗﻼ‌ ((ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﻧﺴﻴّﺎً))..رواه البزار وﻗﺎﻝ:ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ,ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ. القول:فإذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء موافقا للشرع لا يقتضي التحريم فكذلك ترك السلف

رد شبهة: ﺣﺪﻳﺚ «ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨّﺘﻲ

رد شبهة: ﺣﺪﻳﺚ «ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨّﺘﻲ ﻭﺳﻨّﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﻱ، ﺗﻤﺴّﻜﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﻀّﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ». ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤّﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻗﺎﻝ: ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ. البعض فهم من هذا الحديث أن السنة هي اتباع سنة ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ...فجعل السنة سنتين:سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين..وهذا خطأ من وجوه: -لو كانت سنة الخلفاء الراشدين منفصلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم..فهذا يتطلب أن يكون الخلفاء معصومين يشرعون فالسنة وحي بلا ريب فلا يصح أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخطأ..والخلفاء ليسوا معصومين فثبت بطلان ذلك.. -وقد ظهر اختلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في توزيع الأموال الخراجية ومنع عمر رضي الله عنه عمر المتعتين ولم يمنع عنهما أبو بكر رضي الله عنه..فيلزم من تفسير الحديث على ذلك المعنى أن يكون الناس مأمورين بالعمل بالمختلفين وذلك لا يليق بالتشريع.. -ولم يظهر من الخلفاء الراشدين دعاء الناس إلى أقاويلهم إلا ما كان إجماعا إذ الدعاء إلى الحجة واجب..بل من المعلوم أن باقي الصحابة كانوا يخالفون الخلفاء في بع

اسمع مديح

      اضغط للسماع      اسمع مدحة جميلة بصورة مذهلة>صلاة الله على من واجبالو الحبر>سيد الثقلين نعم الزارو طيب الناس يا لسانى نم وقول زاد الشوق علينا   مدينة العلم صلاة وسلام على نبى مديح>قلبى مشتاق                الليل جنا مديح>قلبى مشتاق    سيب المجالس >اولاد البرعى               الصلاة والسلام لغرة الابصار زارو الهادى البشير                             لتعظيم النبىالكريم >>صلى الله عليه وسلم<<    اضغط للسماع  >                                                                                اسمع مدحة جميلة بصورة مذهلة>صلاة الله على من واجبالو              ولما أراد الله تعالي إبراز حقيقته وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلي مقره من صدفة آسنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السموات والأرض بحملها لأنواره الذاتية , وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سن

هل الحاكم المسلم يكفر إذا حكم بغير شرع الله؟

هل الحاكم المسلم يكفر إذا حكم بغير شرع الله؟ السلف الصالح قرروا قاعدة اتفق عليها الأئمة وهي ما ذكرها الطحاوي رحمه الله في عقيدته: (لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)[الاستحلال اعتقاد الشيء حلالا] وقد أوضح البخاري رحمه الله هذا في اعتقاده فقال (ولم يكونوا يكفرون أحداً من أهل القبلة بالذنب لقوله «إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء») أهـ (شرح اعتقاد أهل السنة) لأبي القاسم اللالكائي، 1/ 175، ط دار طيبة. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة؛ وقد ذهب جمهورهم إلى تكفير من استحل ما ثبت بالإجماع ... وأما الحنفية فقد اتخذوا مسلكًا آخر وإن كان في جوهره لا يخرج عن قول الجمهور؛ فهم يرون أن الذي يكفر هو المستحل لحكم ثبت بدليل قطعي وكان حرامًا لعينه(أي لذاته وهو ما كان محرما في أصله كالزنى والسرقة..) وأما من استحل الحرام الذي ثبت بدليل ظني أو كان حراما لغيره [وهو المشروع بأصله حرام بوصفه كالصلاة في ثوب مغصوب] فلا يكفر؛ كما جاء في البحر الرائق.. فعلى هذا لا يفتى بتكفير مستحله(أي الذنب)لما في الخلاصة أن المسألة إذا كان فيها وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل

المسح علي الجوارب الرقيقة

المسح على الجوارب الرقيقة المنسوجة ومخالفة الإجماع > اشتراط العلماء كلهم من المذاهب الأربعة مع ابن تيمية الثخانة والصفاقة والمشي عليها مسافة لجواز المسح على الجوارب..هذا يعني أنه كان في عصرهم جوارب خفيفة رقيقة ولكنهم لم يجيزوا المسح عليها ..ولا كما يشيع البعض اليوم أنه لم يكن في زمانهم جوارب رقيقة لذلك أجاز هؤلاء المسح على كل ما اسمه جورب وتناسوا القاعدة أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء.. والحنابلة هم أكثر من تهاون في مسح الجوارب ولكنهم ما خرجوا عما أجمعت عليه الأمة..قال الموفق ابن قدامة : أو الجورب خفيفاً يصف القدم أو يسقط منها إذا مشى فعلَّق الإمام المرداوي شارحاً كلام الموفق : لم يجز المسح على هذا بلا نزاع. انتهى من الإنصاف 1/137... نصيحة... وكلَّ ما ذكر عن المذاهب الأربعة على امتداد 15قرنا يبّين بجلاء أنه لا قائل بجواز المسح على جورب الخرق الخفيفة ولا قائل بجواز المسح على الشفافة ،وأنه لا يوجد من جوارب اليوم ما تنطبق عليه شروط ورثة الأنبياء إلا نادراً لا يعرف. وعلى هذا فأنصح طلبة العلم أن يتقوا الله تعالى وأن ينصفوا من أنفسهم ولا يشيعوا الفتاوى التي خرقت مواطن الإجماع لأن كل

تحريك السبابة في التشهد

تأصيل تحريك السبابة في التشهد ورد البدعة فيها.. اتفق أئمة المسلمين في الإشارة في الصلاة في التشهد.. واختلفوا متى تكون هذه الإشارة، وهل يكون معها تحريك أم لا؟. -فذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفي، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله".كما في حاشية ابن عابدين -وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلي: "إلا الله" إلى نهاية التشهد. ولا يحركها كما في مغني المحتاج وغيره. -وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى ولا يحركها، كما في المرداوي في الإنصاف. -وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً لا فوق وتحت، قال الشيخ خليل: وتحريكها دائماً.قال الخرشي: لا: أي وندب تحريك السبابة يميناً وشمالاً.... القول:-الأحاديث الصحيحة في المسألة لم تذكر التحريك كحديث ابن عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين ، وأشار بإصبعه السبابة ، } رواه مسلم . وفي رواية له : وقب

التعزية بين الجواز والكراهة والبدعة

التعزية بين الجواز والكراهة والبدعة للمذاهب أقوال في الجلوس للتعزية.. -جواز ذلك مع كون الأولى عدمه، وهو مذهب الحنفية..جاء في خزانة الفتاوى:والجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة وتركه أحسن.. -الثاني:كراهة ذلك دون التحريم أي كراهة تنزيهية وهو مذهب الشافعية قال النووي الشافعي رحمه الله في المجموع (5/278):وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب:على كراهته... -الثالث:وأما مذهب الحنابلة..فللإمام أحمد روايتان بالجواز والكراهة..والكراهة هي قول المذهب كما في "الإنصاف" (6/272ـ273) ، وفيه قال المرداوي رحمه الله : (( وعنه ـ أي : أحمد ـ : الرخصة لأهل الميت ولغيرهم ؛ خوفَ شدة الجزع . وقال الإمام أحمد : أما والميت عندهم : فأكرهه . وقال الآجري : يأثم إن لم يمنع أهله . وقال في : "الفصول" : يُكره الاجتماع بعد خروج الروح ؛ لأن فيه تهييجاً للحزن)) أ.هـ. -مذهب مالك :ادعى جمع من المالكية أن مذهب مالك كراهة الاجتماع للتعزية ..ونقل الجواز الخرشي رحمه الله في : "الحاشية" (2/349) ، والصاوي رحمه الله في "بلغة السالك" (1/225)... فأقوال الفقهاء في الجلوس للتعزية د

حكم اعفاء اللحية وحلقها

حكم إعفاء اللحية وحلقها للعلماء قولان في المسألة: 1-الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها..دليلهم في ذلك حديث (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) رواه أحمد ومسلم..وحديث(خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه..وقالوا:والأمر بمخالفة المشركين للوجوب.. 2-المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته..ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب وصرح بذلك في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي..وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن". وهو المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني وغيرهم..دليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِ

الرفق بالاسير

هذا هو ديننا فلا تشوهوه مبادئ الإسلام تدعو إلى الرّفق بالأسرى ، وتوفير الطّعام والشّراب والكساء لهم ، واحترام آدميّتهم ، لقوله تعالى { ويطعمون الطّعام على حبّه مسكينا ويتيماً وأسيراً } ، وروي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق النّهار في يومٍ صائفٍ : « أحسنوا إسارهم ، وقيّلوهم ، واسقوهم » وقال : « لا تجمعوا عليهم حرّ هذا اليوم وحرّ السّلاح ... » قال الكاساني :(وإذا عزم المسلمون على قتل الأسارى، فلا ينبغي أن يعذبوهم بالجوع والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب؛ لأن ذلك تعذيب من غير فائدة وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بني قريظة "لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم، وحر السلاح، ولا تمثلوا بهم") بدائع الصنائع (15/ 366). وروي لَمَّا أَسر صلاحُ الدين الأيوبي عددًا من جنود الجيش الصليبي، وكان لا يوجد عنده ما يكفيهم من الطعام - أطلق سراحَهم لئلا يموتوا جوعًا، ورأى أن يقتلَهم محاربين أفضلَ من أن يقتلَهم في الأَسر جائعين.. فالكافر المحارب يشرع في حقه الشدة والغلظة ما دام في ساحة القتال ينال منا وننال منه .. والأسير بخلاف ذلك لا يعامل إلا م

الاسبال بين الحل والحرمة

الإسبال بين الحل والحرمة.. الإسبال هو إطالة الثوب زيادة على الحد الشرعي وهو الكعبين. والكعبان: العظمان الناتئان أسفل القدم. وقد اتفقت كلمة العلماء أن إسبال الثوب وإطالته تحت الكعبين خيلاء أي عجبا وتكبرا هو حرام بلا خلاف.. واختلفت كلمتهم إذا لم يكن الإسبال للخيلاء ..وسبب اختلافهم يعود إلى أحاديث الإسبال التي وردت؛ تارة مطلقة من غير قيد بالخيلاء كحديث البخاري (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار).. وتارة وردت مقيدة بالخيلاء والبطر كحديث ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ، فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لستَ ممن يصنعه خيلاء . رواه البخاري. فجمهور المذاهب الأربعة حملوا المطلق على المقيد فلم يحرموا الإسبال إذا لم يكن للخيلاء ،ولكنهم اختلفوا في حكمه بين الجواز والكراهة - فأبو حنيفة رحمه الله قال بالجواز -والكراهة وهو قول الشافعي والحنابلة -وقال المالكية بالكراهة الشديدة.. ومن قال بتحريم الإسبال لغير الخيلاء الذهبي وابن حجر العسقلاني ، وابن عربي والقرافي، والصنعاني ومن معاصري الوهابية ابن با

مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.. اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج الصلاة إلا في قول ضعيف عند الحنفية والعز بن عبد السلام وابن تيمية... أقوال المذاهب: -المذهب الحنفي:جاء في الفتاوى الهندية 5/318 : ( مسح الوجه باليدين إذا فرغ من الدعاء قيل : ليس بشيء , وكثير من مشايخنا - رحمهم الله تعالى - اعتبروا ذلك وهو الصحيح وبه ورد الخبر , كذا في الغياثية .) اه.. -قول المالكية:جاء في الفواكه الدواني 1/281 : ( ويرفع يديه في حال الدعاء وبطونهما إلى الأرض وقيل إلى السماء وورد أنه بعد الدعاء يضع يديه على وجهه ويمسحه بهما لكن من غير تقبيل ) اه -قول الشافعية:جاء في مغني المحتاج 1/370 : ( وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته . وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة , فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه لا يفعله إلا جاهل ا هـ . وقد ورد في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها ضعيف , ومع هذا جزم في التحقيق باستحبابه). -مذهب الحنابلة:جاء في غذاء الألباب 2/516 : ( وأن يسأل ما يصلح , ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه )اه وقد استدل على مشروعية مسح

حكم القيام للصالحين

حكم القيام للعلماء والصالحين والوالدين أما حكم القيام لذوي الفضل فجائز، وهو من الآداب الإسلامية المطلوبة وقد نصت كتب الفقه في مختلف المذاهب على جوازه. أ - نصوص السادة الشافعية: نقل العلامة الفقيه محمد الشربيني في كتابه “المغني المحتاج” ج3/ص135: (ويُسَنُّ القيامُ لأهل الفضل من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك لا رياءً وتفخيماً. قال في الروضة: وق

ادب المريد مع شيخه واخوانه

أدب المريد مع شيخه وإخوانه بعد أن عرفنا فائدة الصحبة وأهميتها، وبصورة خاصة صحبة الوارث المحمدي ؛ وهو الشيخ المرشد المأذون بالتربية الذي ترقَّى في مقامات الرجال الكمل على يد مرشد كامل مسلسلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بين الشريعة والحقيقة، ثم تبيَّن معنا أهمية بيعته وأخذ العهد عنه وملازمته،

التبرك باثار الصالحين

] شرعية التبرك بآثار الصالحين وأدلته[ قرَّر الفقهاء شرعية التبرك بآثار الصالحين من غير الأنبياء، وجزم به السادة الحنفية كما في ((حاشية ابن عابدين ))(2/193 ), والمالكية كما في ((حاشية الدسوقي))(1/422)، والشافعية كما في ((نهاية المحتاج))(3/34 ) , والحنابلة كما في ((كشاف القناع)) (5/181 ). وقد دلَّ على مشروعية ذلك السنة النبوية الشريفة بجهاتها المختلفة فعلاً وقولاً وإقراراً؛ -فأما فعل رسول الله صلي الله وعليه وسلم : فعن سيدنا ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: قلت يارسول الله: الوضوء من جر جديد مخمر أحب اليك أم من المطاهر؟ فقال ( لابل من المطاهر , إن دين الله الحنيفية السمحة ) قال ((وكان رسول الله يبعث الي المطاهر فيؤتي بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين )) رواه الطبراني في ((المعجم الاوسط)) (1/242 ) .قال الهيثمي في ((المجمع )) (1/502 ) رواه

اوراد الطريقة المكاشفية

الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم ، فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم قالوا : بلى . قال : ذكر الله. يقول الحق تبارك و تعالى في كتابه العزيز : ( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا

التصوف والتوازن النفسي للفرد المسلم

التصوف ليس هروباً من واقع الحياة كما يقول خصومه , وإنما هو محاولة للإنسان للتسلح بقيم روحية جديدة تعينه على مواجهة الحياة المادية ’ وتحقق له التوازن النفسى حتى يواجه مصاعبها ومشكلاتها , وبهذا المفهوم يصبح التصوف إيجابياً لا سلبياً , مادام يربط بين حياة الإنسان ومجتمعه (1) . ويوضح الشيخ المربى د على جمعة الخطوات التى يتبعها السائرفى الطريق إلى

التصوف وعمارة الارض

أه ل التصوف هم أهل الفهم عن الله، توكلوا عليه، فكان بمعونته لهم، فكفاهم ما أهمهم، وصرف عنهم ما أغمهم، واشتغلوا بما أمرهم عما ضمن لهم، علمًا منهم بأنه إلى غيره لا يكلهم، ومن فضله لا يمنعهم، فدخلوا في الراحة، ووقفوا في جنة التسليم، ولذاذة التفويض، فرفع الله بذلك مقدارهم، وكمل أنوارهم(1). ولكون التصوف مبنيًّا على الكتاب والسنة دخل فيه عظماء العلماء وانضم إلى زمرة أهله فحول الكبراء، كالحافظ أبي نعيم، والإمام عز الدين بن عبد السلام، والحافظ ابن الصلاح، والإمام النووي، وتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين السبكي، والحافظ السيوطي وغيرهم(2). قال الإمام الشافعي: صحبت الصوفية فاستفدت منهم كلمتين، قولهم: «الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك» وقولهم: «نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل»(3). يقول الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم: دخل الصوفية الراشدون على الله من باب الذكر، فأفادوا الدين والدنيا ونجحت تجاربهم إلى درجة اليقين القطعي عندهم وقد أصابوا ويصيبون من أسرار القدس الأعلى وأنواره ما لا طاقة لكاتب بوصفه أو تفصيله، وكانت تجاربهم في هداية الناس أنجح ما

المصافحة بعد الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى، وبعد: فإن الإسلام قد حرص على إشاعة روح الصفاء والإخاء بين الأفراد، بما يحقق لهم كل ما من شأنه إحداث الود والسعادة في الدنيا ليعود هذا على دينهم حبًّا وتنمية لكل ما يقرب إلى الله سبحانه، فيسعدوا في الدارين؛ ولهذا فقد شرع الله فضيلة إفشاء السلام بين المؤمنين، وجعل هذا الصنيع علامة على الحب في الله ولله، ورتب على هذا تحقق الإيمان ثم دخول الجنة. فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أَوَلَا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»، وأخرج الترمذي بسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا