حكم إعفاء اللحية وحلقها للعلماء قولان في المسألة: 1-الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها..دليلهم في ذلك حديث (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) رواه أحمد ومسلم..وحديث(خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه..وقالوا:والأمر بمخالفة المشركين للوجوب.. 2-المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته..ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب وصرح بذلك في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي..وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن". وهو المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني وغيرهم..دليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِ...
للدفاع عن التصوف والصوفية بالسودان