تأصيل تحريك السبابة في التشهد ورد البدعة فيها.. اتفق أئمة المسلمين في الإشارة في الصلاة في التشهد.. واختلفوا متى تكون هذه الإشارة، وهل يكون معها تحريك أم لا؟. -فذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفي، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله".كما في حاشية ابن عابدين -وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلي: "إلا الله" إلى نهاية التشهد. ولا يحركها كما في مغني المحتاج وغيره. -وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى ولا يحركها، كما في المرداوي في الإنصاف. -وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً لا فوق وتحت، قال الشيخ خليل: وتحريكها دائماً.قال الخرشي: لا: أي وندب تحريك السبابة يميناً وشمالاً.... القول:-الأحاديث الصحيحة في المسألة لم تذكر التحريك كحديث ابن عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين ، وأشار بإصبعه السبابة ، } رواه مسلم . وفي رواية له : وقب...
للدفاع عن التصوف والصوفية بالسودان